مرسوم تنفيذي رقم 99-47
منح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
3 مواد عدلتها نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 2014 |
|---|---|
| المادة 2 | 2014: مرسوم تنفيذي رقم 14-26 |
| المادة 67 مكرر | 2014: مرسوم تنفيذي رقم 14-26 |
| المادة 67 مكرر 1 | 2014: مرسوم تنفيذي رقم 14-26 |