هذا النص

منح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم

مرسوم تنفيذي رقم 99-47 · 13 فبراير سنة 1999

  1. 1997
  2. 2014