الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي