مرسوم تنفيذي رقم 99-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-47 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-26 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي