الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يحدّد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء".