مرسوم تنفيذي رقم 99-256
· ج.ر عدد 82 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-256 مؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. 3
الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 36
يعيّن الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات لدى كل مؤسسة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-347 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 36 : يعين الوزير المكلف بالمالية كلا من محافظ حسابات ومراقب مالي ومحاسب عمومي، لدى كل مؤسسة".