المادة 9
تتشكّل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا، مدير المجاهدين عضوا مدير التربية، عضوا، مدير المنافسة والأسعار، عضوا،
- ممثل الأمن الولائي، عضوا .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
- الوالي أو ممثله رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- مدير ا لمجاهدين، عضوا،
- مدير التربية، عضوا،
- مديرالتجارة، عضوا،
- رئيس الأمن الولائي، عضوا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، عضوا".