الفصل الثاني — كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة
المادة 9
يمكن المعني القيام بتظلم لدى السلطة الوصية عند رفض تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
في حالة تعرض المستفيد لسحب الرخصة مؤقتا يمكنه أن يقدّم تظلّما في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( ) يوما .15 يتعين على الإدارة الرد على التظلمات بخصوص الحالات المنصوص عليها أعلاه في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم.
وفي حالة سكوت الإدارة، يسترجع المعني حقوقه ويمكنه استئناف ممارسة النشاط التكميلي ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء أجل الرد.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)