الفصل الثاني — كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة
المادة 8
يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي مؤقتا :
لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا على سبيل العقوبة بعد إنذار في حالة عدم احترام الشروط الواردة في رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بالنسبة لما تبقى من السنة الجارية، إذا تعرض المعني لسحبين مؤقتين خلال السنة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمكن أن يسحب مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي كعقوبة لمدة سنة واحدة في حالة عدم احترام الشروط المحددة في هذا المرسوم".