الفصل الثاني — كيفيات رقابة ممارسة النشاط التكميلي وشروط سحب الرخصة
المادة 7
يتعين على الهيئة شبه العمومية أو الخاصة للصحة أن تصرح للمؤسسة العمومية للصحة بكل مستفيد من النشاط التكميلي يمارس في هياكلها خلال الأسبوع الذي يلي تشغيله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 :
يؤدي كل تأخير أو عدم تصريح أو تصريح مزور أو ممارسة تتجاوز المدة المرخّص بها إلى غلق المؤسسة الخاصة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أيام إلى ستة (6) أيام. وفي حالة العود، تمدد فترة الغلق إلى خمسة عشر (15) يوما".