الفصل الأول — شروط وكيفيات تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي
المادة 5
تخضع ممارسة النشاط التكميلي لتصريح يقدمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي . المختص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: تخضع رخصة ممارسة النشاط التكميلي وسحبها لتصريح يقدّمه مدير المؤسسة العمومية للصحة إلى الفرع النظامي الجهوي وإلى صندوق الضمان الاجتماعي المختصين".