الفصل الأول — شروط وكيفيات تسليم رخصة ممارسة النشاط التكميلي
المادة 2
يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي.
ترسل نسخة من مقرّر الرخصة للاطلاع إلى الوزير المكلف بالصحة في الشهر الذي يلي توقيعه.
تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي بالنسبة للمتخصصين في الصحة العمومية والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين سنويا.
يمكن تعليق النشاط التكميلي مؤقتا بناء على مقرر مسبب قانونا من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة حضور المستفيد في المؤسسة. تذكر مدة التعليق وجوبا في المقرر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-256 (ج.ر عدد 54 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يجب ألا تخلّ رخصة ممارسة النشاط التكميلي، بأي حال، بالسّير العادي للنشاطات الطبية والأنشطة المتعلقة بالتعليم والبحث التي تتم في المؤسسات العمومية.
يمنح مدير المؤسسة العمومية للصحة رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني بعد أخذ رأي مسبب من رئيس المصلحة والمجلس الطبي أو العلمي، عندما يتعلق الأمر بمتخصص في الصحة العمومية.
وفيما يخص المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، يمنح مسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية بالاشتراك مع مدير المؤسسة العمومية للصحة، مقرّر رخصة ممارسة النشاط التكميلي بطلب من المعني، بعد أخذ رأي المجلس العلمي أو الطبي للمؤسسة المعنية.
يبلغ مقرر الرخصة إلى مدير الصحة والسكان في الولاية.
تجدد رخصة ممارسة النشاط التكميلي سنويا حسب الأشكال نفسها.
يمكن تعليق النشاط التكميلي بناء على ما يأتي :
مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك على مستوى نشاطات العلاج مقرر مشترك بين مدير المؤسسة العمومية للصحة ومسؤول هيئة أو مؤسسة التكوين في العلوم الطبية، عند الضرورة، على مستوى التكوين، مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة بطلب من المعني". 25 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 غشت سنة 2002 م