الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 9
تضع اللجنة المركزية برنامجا سنويا للتعيين خاصا بالملزمين بالخدمة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية،
- السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية،
- متابعة تأدية الخدمة المدنية وتقييمها،
- دراسة الطعون المتعلقة بالتعيين،
- إعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأدية الخدمة المدنية يعرض على الوزير المكلف بالصحة".