مرسوم تنفيذي رقم 99-176
· ج.ر عدد 52 لسنة 1999
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين ( استدراك ). 23
الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 8
تسند أمانة اللجنة المركزية للمديرية المكلفة بإدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتولى المديرية المكلفة بالموارد البشرية أمانة اللجنة الوطنية ."