الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 7
تشمل اللجنة المركزية التي يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالصحة :
- المدير المكلف بإدارة الوسائل،
- المدير المكلف بمصالح الصحة،
- المدير المكلف بالتخطيط،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون،
- المدير المكلف بالدراسات والتخطيط،
- المدير المكلف بالموارد البشرية،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل،
- ممثل واحد (1) عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- ممثل واحد (1) عن المقيمين في العلوم الطبية، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- ممثل واحد (1) عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي، المنشأة من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها".