الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 14
تعالج الطعون في مجال التأديب من قبل اللجنة المركزية التي تتسلّمها من مدير مؤسسة الصحة أو من الملزم بالخدمة المدنية.
يجب إرسال الطعون إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي قرار اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في لجنة التأديب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي مقرر التعيين.
يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون".