الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 13
تجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة .
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما لفحص الطعون في مجال التأديب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك".