الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 11
يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة في الولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة المركزية للفحص والدراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة والسكان للولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية للدراسة والمعالجة".