الفصل الثاني — التصنيف
المادة 7
تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى) والمادة 4 ) الفقرة الأولى ) أعلاه .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (2 (2) والمادة 4 ( الفقرة 2 ) أعلاه .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة (3 (3) والمادة 4 ( الفقرة 3 ) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الفقرة 2 ) والمادة 6 ) الفقرة الأولى) أعلاه.
رئيس مكتب معين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الفقرة 3 ) والمادة 6 ( الفقرة (2 (2) أعلاه.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 3 19 05 714 3 18 05 645 3 16 03 502 5 18 05 645 5 17 05 581 5 16 01 482 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 4 ( الفقرة الأولى) والمادة 4 مكرر الفقرة الأولى) .
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 الفقرة (2 (2 ) والمادة 4 الفقرة (2 (2) والمادة 4 مكرر (الفقرة (2 (2) .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 (الفقرة (3) والمادة 4 (الفقرة (3) والمادة 4 مكرر (الفقرة (3).