مرسوم تنفيذي رقم 99-117 · ج.ر عدد 39 لسنة 1999 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.