الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 6
يعين رؤساء المكاتب التابعون لمصلحة الإدارة والإمداد من بين :
- المتصرفين الإداريين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
- المساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 19 5 714 18 5 645 16 3 502 * للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002.
علي بن فليس