الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 5
يعيّن رؤساء المكاتب التابعون لمصلحتي الصيانة والاستغلال من بين :
مهندسي دولة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة.
مهندسي التطبيق في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة 2 ربيع الأول عام 1420 ه معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات من الأقدمية العامة.
مفتشي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :