الفصل الأول — قائمة المناصب العليا وشروط الالتحاق بها
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإدارة والإمداد رئيس مكتب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإعلام الآلي
- رئيس مصلحة الإدارة والإمداد".