الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها
المادة 9
يؤهل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بنشاطات صناعة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس والسابع والثامن، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
غير أنّه لا يمكن أن تسلّم الرخص المذكورة في الفقرة السابقة والمتعلقة بالعتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنفين الرابع والخامس سوى بناء على موافقة وزير الدفاع الوطني.
يؤهل الوزير المكلف بالداخلية، علاوة على ذلك، لممارسة المراقبة على النشاطات المذكورة، بالاشتراك مع الوزراء المعنيين، وفقا لأحكام المواد 38 39 ، 41 ، 43 و 44 أدناه ، والنّصوص المتخذة لتطبيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يؤهّل الوزير المكلف بالداخلية للترخيص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثالث من هذا الفصل.
الباقي بدون تغيير ) ................