الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الحمل
المادة 93
باستثناء الحالات المعرفة في المادتين 82 و 83 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها ، تسلّم الرخص المشار إليها في المواد 85، و86، و87، و 91 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 92 أعلاه، من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 85، و 86 و 87 أعلاه : من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 91 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية
3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 92 أعلاه : من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
لا يترتب عن الحالات المعرفة في المواد من 88، إلى 90 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 91 أعلاه تسليم سند الترخيص بحمل السلاح ذاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 93 : باستثناء الحالات المعرفة في المواد 82 و 83 و 92 مكرر أعلاه، التي تخضع للتنظيمات الخاصة التي تحكمها، تسلّم الرخص المذكورة في المواد 85 و 86 و 87 و 91 (الفقرتان 1 و 2) و 92 من قبل السلطات الآتية : ".