الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها
المادة 8
تمارس وزارة الدفاع الوطني، لحساب الدولة، بواسطة مصالحها العضوية و/ أو المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، احتكار صناعة، واستيراد وتصدير العتاد، والأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول، والثاني والثالث.
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بصناعة، واستيراد وتصدير العتاد والاتجار في الأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيًا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
تمارس وزارة الدفاع الوطني المراقبة على النشاطات المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام المواد 38، 39، 41، 42 و 44 أدناه والنصوص المتخذة لتطبيقها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ( بدون تغيير ) ........
غير أنه، يمكنها أن ترخّص بالقيام ، بصفة مهنية، بنشاطات صناعة العتاد والأسلحة والذخيرة وعناصرها المذكورة في الفقرة السابقة، واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها من قبل الغير سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وضمن الشروط المذكورة في القسمين الأول والثاني من هذا الفصل.
( الباقي بدون تغيير ) ....................