الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 88
لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الرماية الرياضية سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة المذكورة أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشباب والرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 88 : لا يمكن الأشخاص أعضاء شركة رياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه أن يحملوا أو يستعملوا الأسلحة التي يمارسون بها الاختصاص الرياضي سوى داخل حرم الأماكن المعدة لهذا الغرض وبمناسبة نشاطات الشركة أو الهيكل المذكور أو المنافسات المصادق عليها قانونا من قبل الفيدرالية الرياضية المختصة، وفقا لشروط وكيفيات الممارسة المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالداخلية والوزير المكلف بالرياضة". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م