الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 86
يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المشار إليها في المادة 54 أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة أن يحملوا ، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرّر أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم".