الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 85
يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع الأصناف الفرعية 1 ، و 4 ، و 6، و8 ، و 11 ، و 17 والنقطتان 1.12 ، و 2.12) واستعمال العتاد من الصنف الرابع ( النقطتان 1.18 و 2.18 ) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد أصناف الموظفين والأعوان الذين يمكنهم الاستفادة من الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 85 : يمكن أن يرخص لأعوان الإدارات العمومية المعرضين لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، لا سيما أولئك المكلّفين بنقل أو مواكبة القيم والأموال العمومية أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة من الصنف الأول (الصنف الفرعي 1 والنقطة (1.9) والصنف الرابع (الأصناف الفرعية 1 و4 و6 و 8 و11 و17 والنقطتان 1.12 و2.12) المزودين بها قانونا من قبل إدارتهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".