الفصل الخامس — الحمل والنقل › القسم الأول — الأشخاص الذين يمكنهم حمل أو نقل الأسلحة والذخيرة
المادة 81
1 - مع مراعاة الرخص المشار إليها في المواد 82 ، و 83 و 85 إلى 92 أدناه، يمنع :
أن تحمل الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة القبضية من الصنفين السابع والثامن وكذلك، دون سبب مشروع، حمل الأسلحة من الصنف السادس، أن تنقل دون سبب مشروع الأسلحة والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، والأسلحة من الصنف السادس والأسلحة القبضية من الصنف السابع * أن تحمل وتنقل دون سبب مشروع الأسلحة الكتفية والذخيرة من الأصناف الخامس والسابع والثامن.
تساوي الإجازة المسلمة من قبل فيدرالية رياضية سند نقل مشروع للأشخاص ناقلي الأسلحة من الصنف السادس المستعملة في ممارسة الرياضة التابعة للفيدرالية المذكورة عندما يتعيّن نقل هذه الأسلحة من قبل الرياضي نفسه.
2 - تنقل الأسلحة المشار إليا في البند رقم 1 أعلاه بكيفية لا يمكن استخدامها مباشرة إما باستعمال ترتيب تقني يفي بهذا الغرض أو بنزع إحدى قطع الأمن منها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 81-1 : مع مراعاة الرخص المذكورة في المواد 82 و 83 و 85 إلى 92 مكرر أدناه، يمنع : .......... ( الباقي بدون تغيير ) ....................