الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثالث — التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة
المادة 79
يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسادس أو السابع، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل الأحكام المذكورة أدناه :
1 - إذا تعلّق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الصنف الأول، يتعين عليه أن يسلّمه إلى فرقة الدرك الوطني أو إلى محافظة الشرطة الأقرب، مقابل وصل، ليدفع إلى المصالح المؤهلة بوزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع والخامس والسادس أو السابع لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل.
يعاين الوضع في الحيازة أو المنح محافظ الشرطة أو، إن لم يوجد ، قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن، وفي نفس الوقت يستلم السلاح، من أجل الإيداع، مقابل تسليم وصل تحال وثيقة إثبات معاينة الوضع في الحيازة أو المنح مرفوقة بوثائق الإثبات اللازمة، على الوالي في السبعة (7) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداعها على أبعد تقدير قصد اتخاذ القرار .
يمكن هذا الشخص أن يتنازل عنها لتاجر أو صانع مرخص له، الذي يعلم الوالي المختص إقليميا بذلك.
في حالة انعدام رخصة الحيازة أو التنازل، يمكن أن يحتفظ بهذا السلاح الشخص الذي تلقى الحيازة أو المنح شريطة أن يصبح هذا السلاح غير صالح للرماية بتطبيق الأساليب التقنية المشار إليها بعنوان الصنف الفرعي 2 من الصنف الثامن في المادة 4 أعلاه، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : يتعين على كل شخص آلت إليه حيازة سلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة ، وجده هو ذاته أو آل إليه عن طريق الميراث، أن يمتثل للأحكام المذكورة أدناه : -1 ..... (بدون تغيير)
2 - إذا تعلق الأمر بسلاح ، أو عنصر سلاح أو ذخيرة من الأصناف الرابع، والخامس والسادس والسابع والثامن، لا يمكنه الاحتفاظ بها إلا إذا حصل على رخصة مسلّمة وفقا للشروط المحددة في هذا الفصل. ........ الباقي بدون تغيير ) ...............