الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثالث — التصريح بالحيازة، الاقتناء، التنازل، الضياع أو السرقة
المادة 77
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين الأسلحة والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول، والرابع والخامس والسابع، عندما ينتقلون للسكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة، والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك ( الصنف، الصنف ، الفرعي، العلامة النموذج ، الرقم التسلسلي )، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح لواليي مقر السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لوالي مقر السكن الجديد نسخة 26 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح لمحافظ الشرطة أو في غيابه، إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين العتاد والأسلحة والذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس والسابع (الصنفين الفرعيين 1 و 3)، عندما يرغبون في تغيير مقر السكن بولاية أخرى، أن يصرحوا بعدد وطبيعة الأسلحة المذكورة والذخيرة والعتاد وكذلك بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بذلك الصنف الصنف الفرعي، العلامة، النموذج ، الرقم التسلسلي)، حسب الكيفيات المذكورة أدناه :
- فيما يخص الأشخاص المعنويين : يجب أن يتم التصريح قبل التحويل الفعلي للسكن، لواليي ولايتي مقر السكن القديم والجديد مع وجوب تقديم نسخة مطابقة للأصل مصدقة من رخصة الحيازة إلى والي ولاية مقر السكن الجديد وعند الاقتضاء، رخص الحمل التي يحوزها عمال الشخص المعنوي المذكور، فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : يجب أن يتم التصريح، قبل التحويل الفعلي للسكن، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه إلى قائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن القديم والجديد، مع وجوب أن تقدم لسلطة الشرطة بمكان السكن الجديد نسخة طبق الأصل مصدقة من رخصة الحيازة، وعند الاقتضاء، رخصة الحمل التي يحوزها المعنيون يتعين على سلطات الشرطة المذكورة سابقا، وحسب الحالة، أن تعلم الولاة المختصين إقليميا.
يتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في الفقرة أعلاه، عندما يحولون مقر سكناهم داخل نفس الولاية، أن يصرحوا بذلك كتابيا وظرفيا، خلال الثمانية (8) أيام ، لمحافظ الشرطة أو، في غيابه، لقائد فرقة الدرك الوطني لمكان السكن الجديد الذي يعلم، بدوره الوالي بهذا التحويل.
عندما يجب حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إجباريا في الأماكن النظامية المناسبة، مدمجة كانت أو منفصلة عن سكن الشخص المعنوي، فإن تحويلها : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية من ولاية إلى أخرى يخضع لتصريح مسبق كتابي وظرفي يتم القيام به لدى والي مكان السكن الجديد، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن، يتم إعلام والي مكان السكن القديم بهذا التحويل،
- داخل نفس الولاية يخضع لتصريج كتابي وظرفي يتم القيام به لدى الوالي، مدعما بوثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ العتاد والأسلحة والذخيرة موضوع التحويل في مأمن".