الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 64
تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة السابقة، مقابل وصل :
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الحالات المحددة في المادة 56 أعلاه، لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 ، و 58 و 59 وفي الفقرات 3، و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه. تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلّفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : تودع طلبات الرخصة المذكورة في المادة السابقة، مقابل وصل :
( بدون تغيير ) ............
لدى المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتبعها مكان الإقامة أو النشاط ، فيما يخص الحالات المحددة في المواد 53 و 56 مكرّر و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه،
- لدى المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يخص الحالات المحددة في الفقرة 2 من المادة 59 والفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه.
تسجل الملفات وتحال إلى المصالح المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بعد أن تقدم مصالح وزارة الشؤون الخارجية رأيها المعلل بشأنها".