الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 63
يخضع تسليم رخصة الاقتناء والحيازة لطلب كتابي موجه للسلطة المختصة، يبين اسم ولقب أو عنوان شركة صاحب الطلب، ونوع السلاح أو الأسلحة التي يرغب في اقتنائها، وعيارها وعددها.
يجب أن يُدعم طلب الرخصة بالوثائق المذكورة أدناه : 1 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 53 أعلاه :
مذكرة أو أية وثيقة أخرى تشهد أن أعوان الإدارة العمومية المعنية معرضون لمخاطر العدوان أثناء ممارسة وظائفهم، بيان عنوان الإدارة العمومية المعنية أو الهيئة التابعة لها، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن 2 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد الشركة الرياضية للرماية * بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية تصريح يبين اختصاص أو اختصاصات الرماية وعدد الأعضاء المسجلين بها، * مستخرج صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن. 3 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 58 أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر نسخة طبق الأصل مصدقة من المقرر المتضمن اعتماد النشاط الممارس، * شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية. 4 بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 59 أعلاه :
أ ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفظ الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية.
ب ) - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
إثبات الجنسية بيان عنوان المتحف وثيقة جرد مفصل للوسائل والتدابير المعدة لضمان حفط الأسلحة والذخيرة موضوع طلب الرخصة في مأمن.
5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 60 أعلاه :
أ ) – بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرة 3 :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبيّة تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب ) - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 :
نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب * شهادة الإقامة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح، أربع (4) صور هوية بالنسبة للقصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة، رخصة مسلمة من قبل الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفوقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يوجه طلب رخص الاقتناء والحيازة، المحرر طبقا للنموذج المحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 136 أدناه، إلى السلطة المختصة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية : -1 (بدون تغيير)
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادتين 56 و 56 مكرر أعلاه :
نسخة طبق الأصل مصدقة من وصل تسجيل الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه،
- بيان عنوان الشركة الرياضية للرماية أو هيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، تصريح يبين الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وعدد الأعضاء المسجلين بها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر لجميع الأعضاء المسجلين والأشخاص الآخرين المكونين للشركة الرياضية للرماية أو لهيكل التنظيم والتنشيط والترفيه، ..... ( بدون تغيير) -3 (بدون تغيير)
4 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 59 أعلاه :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة طبق الأصل مصدقة من بطاقة التعريف الوطنية أو عند الاقتضاء، وثيقة الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب، شهادة الإقامة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة طبية تثبت أن صاحب الطلب غير مصاب بمرض يتنافى مع حيازة السلاح،
– أربع (4) صور هوية.
بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانونا بالجزائر ، لا يطلب منهم سوى نسخة طبق الأصل مصدقة من الوثيقة التي تثبت صفتهم، مرفقة باستمارة طلب تسلّمها مصالح وزارة الشؤون الخارجية، مملوءة وممضاة قانونا من قبل صاحب الطلب، وبأربع (4) صور هوية.
ب) .................... (بدون تغيير )
5 - بالنسبة للرخص المذكورة في المادة 60 أعلاه :
أ ) (بدون تغيير)
ب) بالنسبة للرخص المذكورة في الفقرتين 4 5 :و
- النقاط من 1 إلى 5 : ......... (بدون تغيير) بالنسبة للقصر البالغين ست عشرة (16) سنة على الأقل، رخصة مسلمة من الشخص الممارس السلطة الأبوية، مصدق عليها قانونا.
الباقي بدون تغيير ) ...................