الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 62
باستثناء الرخص المشار إليها في المواد 54 ، و 55 ، و 57 وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها ، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 62 : باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه".