الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الثاني — شروط وكيفيات تسليم رخص الاقتناء والحيازة
المادة 61
تسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة، من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المواد 53، و 58 و 59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه من قبل الوالي المختص إقليمياً.
2 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادتين 54 و 55 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها.
3 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 56 وفي الفقرة 3 من المادة 60 أعلاه والموجهة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي : من قبل الوزير المكلف بالداخلية. 26 ذو القعدة عام 1418 ه الرسمية
4 - بالنسبة للرخص المشار إليها في المادة 57 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة.
5 - بالنسبة للرخص المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه : من قبل السلطات المؤهلة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : تُسلّم الرخص المذكورة في المواد من 53 إلى 60 أعلاه، في كل حالة من قبل السلطات الآتية :
1 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 53 و 56 مكرّر و58 و59 وفي الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوالي المختص إقليميا،
2 - بالنسبة للرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرر و 55 أعلاه، من قبل السلطات المؤهلة بالتنظيمات الخاصة بها، الباقي بدون تغيير) .................