الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 59
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن بغرض تكوين مجموعة نماذج دائمة، إما مفتوحة للجمهور وموجهة للعرض في المتاحف، أو مقتصرة على استفادة حائزيها منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يمكن أن يرخص للأشخاص المعنويين باقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة من الصنف الثامن من كل العيارات بغرض تكوين مجموعة نماذج خاصة أو موجهة للعرض في المتاحف.
يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين باقتناء وحيازة الأسلحة القبضية والكتفية المستوفية لمواصفات الصنف الثامن. تعدّ رخصة الحيازة بقوة القانون بالنسبة للأسلحة التي صدر بصددها إجراء الشل بموجب أحكام المادة 75 أو 79 أدناه".