الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 58
يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف السابع (الأصناف الفرعية 4 ، 5 ، 6 و (7) في حدود عشرة (10) أسلحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يمكن أن يرخص لمستغلي أجنحة الرماية في المعارض والمعتمدين طبقا للتنظيم الجاري به العمل، باقتناء وحيازة الأسلحة من الصنف السابع (الصنف الفرعي الثاني) وكذا عناصر السلاح والذخيرة المطابقة في حدود عشرة (10) أسلحة".