الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 57
يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تختبر أو تتعاطى تجارب مقاومة بواسطة هذه الأسلحة على مواد أو عتاد تصنعه.
تسلّم هذه المؤسسات تحت مسؤوليتها، الأسلحة والذخيرة المقتناة، إلى الأعوان الذين تكلفهم بالقيام بهذه المهام طيلة الوقت اللازم لأدائها. وللتمكن من ممارسة هذه المهام، يجب أن يُعتمد هؤلاء الأعوان مسبقا من قبل الوالي المختص إقليمياً.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يمكن أن يرخّص باقتناء وحيازة الأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والصناعة، للمؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتجات أو عتاد تصنعه".