الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 52
يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع، الضروري استعماله الممارسة مهام الشرطة المخولة إياها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع والسادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة إياها".