الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 51
يرخص بقوة القانون للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الأول الأصناف الفرعية 1، 2، 3، 5 والنقطة (1.9) والرابع (باستثناء الأسلحة والعتاد المذكور في الأصناف الفرعية 10، 14، 15، 16 و 18 وفي النقطة (3.12) من أجل تسليمها إلى موظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
يرخص، علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة والعتاد من الأصناف الأول النقاط 3.7، 4.9 و 6.9) والرابع الصنفان الفرعيان 14 و 18 والنقطة (3.12) والسادس النقطة (2.1 من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 :
يرخص علاوة على ذلك، لإدارة الأمن الوطني، باقتناء وحيازة الأسلحة، وعناصر السلاح، والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و 4.9 و 6.9 ) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي (14) والسادس (النقطة (2.1) من أجل تسليمها لموظفيها وأعوانها لممارسة وظائفهم".