الفصل الرابع — الاقتناء والحيازة › القسم الأول — الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة أسلحة وذخيرة
المادة 50
يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 أدناه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : يمنع اقتناء وحيازة العتاد الحربي، أو الأسلحة، أو عناصر السلاح ، أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة إلا بالرخص المنصوص عليها في المواد من 51 إلى 60 و 137 مكرر أدناه".