الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الخامس — أحكام خاصة
المادة 46
يمكن أن يرخّص باستيراد العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم ، بصفة مؤقتة، في إطار ، المعارض، والأسواق، والتظاهرات أو النشاطات ذات الطابع الرياضي، أو ، الثقافي، أو العلمي أو الترفيهي، غير الحالات المبينة في المادة 37 أعلاه ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)