الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الرابع — المراقبة
المادة 44
تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالداخلية، كل فيما يتعلق بأصناف السلاح والذخيرة التابعة لمجال اختصاصه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : تحدد إجراءات مراقبة النشاطات المتعلقة بالعتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا الفصل بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".