الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الثالث — أحكام متعلقة بالعتاد، والأسلحة والذخيرة من الأصناف الرابع والخامس، والسادس، والسابع والثامن
المادة 36
تسلّم الرخص الفردية للاستيراد النهائي لأسلحة الصيد بما فيها تلك التي يطلبها المواطنون المقيمون بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية وكذا الرخص الفردية لاستيراد أسلحة الصيد بصفة مؤقتة لفائدة المقيمين الأجانب، من قبل الوالي المختص إقليميا ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 69 أدناه وطبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان التجارة الخارجية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)