الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد بمصطلحات هذا المرسوم ما يأتي :
سلاح قبضي : سلاح يمسك بملء يد مسدس ولا يمكن استناده على الكتف، يقاس الطول المرجعي السلاح قبضي بالطول الأقصى.
سلاح كتفيّ : سلاح يسند للكتف قصد الرمي، يقاس الطول الأقصى لسلاح كتفي ذي إخمص تحرك أو تطوى دون الإخمص أو مع الإخمص مطوية. ( يشبه سلاح ذو أخمص كتفي يُحرّك أو يُطوى، معد للاستعمال في الرمي القبضي، سلاحا قبضيا. يقاس الطول المرجعي لماسورة سلاح كتفي من النهاية الخلفية للغرفة إلى غاية النهاية الأخرى للسلاح، دون أخذ خافي اللهب أو مكبح الفوهة في الحساب ).
سلاح آلي : سلاح يعاد تعميره آليا بعد كل طلقة. ويمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق رشقة من عدة طلقات.
سلاح نصف آلي : سلاح يعمر آليا بعد كل طلقة ولا يمكن بضغط واحد فقط على الزناد أن يطلق أكثر من طلقة واحدة.
سلاح تكراري : سلاح يعمر يدويا بعد كل طلقة بإدخال خرطوشة تسحب من المخزن وتنقل بواسطة آلية إلى الماسورة.
سلاح بطلقة واحدة : سلاح بدون مخزن يعمر قبل كل طلقة بالإدخال اليدوي للخرطوشة إلى الغرفة أو إلى بيت معد لهذا الغرض في مدخل الماسورة.
سلاح إنذار : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة لإطلاق أثر صوتي للإنذار ، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.
سلاح انطلاق : سلاح ناري موجه، بنقر الذخيرة، لإطلاق أثر صوتي لتسجيل وقت بداية عمل، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف ولا سيما رصاصة أو كويرة.
سلاح مشايرة : سلاح ناري موجه لرمي تجهيز ناري للمشايرة، ولا تسمح خصائصه بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر ولا سيما رصاصة أو كويرة.
ذخيرة برصاصة خارقة : ذخيرة ذات رصاصة مصفحة ذات نواة صلبة خارقة.
ذخيرة برصاصة متفجرة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي حشوة متفجرة لدى الإصابة.
ذخيرة برصاصة حارقة : ذخيرة ذات رصاصة تحوي خليطا كيمياويا يلتهب بملامسة الهواء أو لدى الإصابة.
ذخيرة برصاصة توسعية : ذخيرة ذات مقذوف مشكل بحيث تتكاثر، أو تنتشر أو تتفطر لدى الإصابة. وتدخل في هذا الصنف بصفة خاصة المقذوفات ذات رأس مفرغ.
ظرف بشعيلة : ظرف يتضمن شعيلة دون حشوة بارود أخرى.
ظرف معبأ : ظرف يتضمن حشوة بارود دون أن يتضمن شعيلة.
عنصر سلاح : جزء سلاح أساسي لاشتغاله.
عنصر ذخيرة : جزء ذخيرة مثل مقذوف شعيلة، ظرف، ظرف بشعيلة، ظرف معباً، ظرف بشعيلة معباً.
سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، جزئيًا أو كلياً في التجارة في الأسلحة النارية أو تصليحها أو تحويلها.
صنف فرعي : جزء مكون للصنف، وهو معين بعدد.
نقطة : جزء مكون للصنف الفرعي، وهي معينة بعددين، يبين الأول الصنف الفرعي والثاني رقم ترتيب النقطة ضمن الصنف الفرعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : ..... (بدون تغيير) سلاحي : كل شخص طبيعي أو معنوي يتمثل نشاطه المهني، كليا أو جزئيا، في تجارة التجزئة في الأسلحة و / أو تصليحها، وفي الذخيرة وتوابعها.
الباقي بدون تغيير)