الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 19
يجب أن يبلغ إلى الوزير الذي سلّم الرخصة وبدون تأخير ما يأتي :
1 ) - كل تغيير في :
- الطبيعة القانونية للمؤسسة صاحبة الرخصة
- طبيعة أو موضوع نشاطاتها،
- عدد أو وضعية المؤسسات هوية أو الصفات القانونية ولا سيما جنسية ملاك المؤسسات الوحيدة ، الشخص، والشركاء ومسيري شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة ومسيري وأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أخرى أو مراقبة لشركات المساهمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية ذات الأسهم.
2 ) - كل تنازل عن أسهم أو حصص يمكن أن يحول مراقبة الشركة إلى رعايا أجانب.
3 ) - التوقف الكامل أو الجزئي للنشاط المرخص به.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 19 (النقطة (1 (1) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "الطبيعة والموضوع والمكان والنظام القانوني الأساسي لممارسة النشاطات، فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين"