الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 16
تمنح الرخص بمقرر من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تمنح الرخص بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة، بعد استشارة الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية".