الفصل الثالث — صناعة العتاد الحربي والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها والاتجار فيها › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 14
يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار من الوزير المختص، حسب الحالة.
يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية :
أ ) - بالنسبة للمؤسسات الوحيدة الشخص :
بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ونسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.
ب ) - بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة : أسماء الشركاء في شركة التضامن الشركاء في شركة التوصية، المقارضين والمسيرين، إثبات جنسيتهم، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم، ونسخة من القانون الأساسي للشركة.
ج ) - بالنسبة لشركات المساهمة وللشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التوصية بالأسهم :
أسماء المسيرين، الشركاء المتضامنين، أعضاء مجلس الإدارة، مجلس المديرين أو أية هيئة إدارة أو مراقبة إثبات جنسية هؤلاء الأشخاص، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاثة ( 3 ) أشهر لكل منهم المعلومات التي تخص جنسية المساهمين أو أصحاب الحصص، حصة رأس المال الذي يحوزه المواطنون الجزائريون وشكل سندات شركات المساهمة.
د ) - بالنسبة لمجموعات المصالح الاقتصادية :
أسماء المتصرفين، في حالة التأسيس برأسمال، المعلومات الخاصة بجنسية أصحاب حصص رأس المال وحصة رأس المال الذي يحوزه الجزائريون، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 يقل تاريخه عن ثلاث ( 3 ) أشهر لكل منهم ونسخة من القانون الأساسي للمجموعة.
ه ) - توضيح طبيعة الصناعات المنفذة أو المقترحة للجيش وخصائصها، عند الاقتضاء.
تثبت جنسيّة الطالب بالنسبة للمواطنين الجزائريين بتقديم شهادة الجنسيّة صالحة للاستعمال 26 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها طبق الأصل، وبالنسبة للأجانب يجب تقديم نسخة من جواز السفر أو وثيقة الإقامة مصادق عليها طبق الأصل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14: يجب أن تكون طلبات الرخص معدة في نسختين متماثلتين ومطابقة للنماذج المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق والمعلومات الآتية :
أ) إلى (د (د) - . (بدون تغيير)
ه) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين : بطاقة للحالة المدنية لصاحب الطلب، إثبات جنسيته مستخرج من صحيفة سوابقه القضائية (بطاقة رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر ، شهادة الإقامة، شهادة أو إجازة أو دبلوم يثبت كفاءته المهنية للقيام بالنشاط موضوع الترخيص.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرات أعلاه أن يشيروا إلى طبيعة الصناعات المنجزة أو المقترحة على الهيئات العسكرية وكذا مواصفاتها، عند الاقتضاء. ........... ( الباقي بدون تغيير ) .............