الفصل التاسع — أحكام خاصة
المادة 127
بصرف النظر عن أحكام المواد من 53 إلى 60 ( الفقرات 1 و 3 و 4 و 5 ) أعلاه، تسلّم، بصفة انتقالية، رخص استيراد لاقتناء العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة غير المتوفرة في السوق الوطنية.
تسلّم رخص الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة من قبل الوزير المكلف بالداخلية، وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 127 : يخضع كلّ اقتناء من السوق الخارجي لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه ، إلى تأشيرة مسبقة للإستيراد.
تسلّم تأشيرة الإستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة :
من قبل الوالي المختص إقليميا فيما يخص الأسلحة وعناصر السلاح، والذخيرة المقتناة بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 56 مكرر والمادتين 58 و 59 وكذا الفقرتين 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، من قبل الوزير المكلّف بالداخلية فيما يخص العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة المقتناة بموجب أحكام المواد من 53 إلى 56 والفقرة 2 من