الفصل السابع — حفظ الأسلحة والذخيرة
المادة 116
تحفظ الأسئلة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تختبر هذه الأسلحة أو التي تجري تجارب على مواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه.
يوضع الوصول إلى هذه الأسلحة، عناصر السلاح والذخيرة، تحت مراقبة شخص أو عدة أشخاص مسؤولين معينين من قبل رئيس المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-304 (ج.ر عدد 60 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : يجب أن تحفظ الأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الأول والرابع، المحازة من قبل المؤسسات التي تتعاطى تجارب مقاومة المواد بواسطة هذه الأسلحة على منتوجات أو عتاد تصنعه، عندما لا تكون مستعملة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه".